الشيخ الصدوق

231

من لا يحضره الفقيه

باب * ( نوادر الوصايا ) * 5548 روى محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أعتق أبو جعفر ( عليه السلام ) من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم ، فقلت له : يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال : إنهم قد أصابوا منى ضربا فيكون هذا بهذا " . 5549 وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " مرض علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ثلاث مرضات في كل مرضة يوصي بوصية ، فإذا أفاق أمضى وصيته " . 5550 وروى ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف ، أم كيف صنع أبوك ؟ فقال : الثلث ذلك الذي صنع أبى عليه السلام " ( 1 ) . 5551 وروى محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سلمى مولاة ولد أبى عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قالت : " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين - وهو الا فطس - ( 3 ) سبعين دينارا ، قلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة ( 4 ) ؟ فقال : ويحك أما تقرئين

--> ( 1 ) رواه الكليني في الصحيح ، وفعله ( ع ) ذلك لبيان الجواز أو الورثة كانوا راضين والا فالأولى الاكتفاء بالربع والخمس كما تقدم . ( 2 ) هكذا في التهذيب أيضا ، وفي الكافي ج 7 ص 55 " سالمة مولاة أبي عبد الله ( ع ) " . ( 3 ) الأفطس في كتب الأنساب لقب أحد ابنيه الحسين بن الحسن أو عبد الله بن الحسن . ( 4 ) الشفرة - بالفتح - : السكين العظيم . وفي الكافي " قال ابن محبوب في حديثه : حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك " .